الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من أملاك الدولة المخصصة للنفع العام يصطبغ بصبغة العقد الإداري، وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظيم هذا النوع من الانتفاع
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net