أحقية نائب رئيس مجلس الدولة فى المبلغ الشهرى المنصوص عليه بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 والقرارات المعدلة له - بالنسبة المقررة به منسوبة إلى بداية ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net