الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » رياضي">اتحاد رياضي » شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة » مجلس » لعضوية » الترشيح » 
       

طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حُظر على المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل - هذا الحظر

الحكم كاملاً