طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حُظر على المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل - هذا الحظر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net