يقصد بشرط أداء الخدمة العسكرية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان غير مطلوب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net