الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » رياضي">اتحاد رياضي » شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة » مجلس » لعضوية » الترشيح » شرط أداء الخدمة العسكرية » الخدمة » أداء » 
       

يقصد بشرط أداء الخدمة العسكرية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان غير مطلوب

الحكم كاملاً