الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » الخاصة">الاستيلاء المؤقت على العقارات الخاصة » العقارات » على » المؤقت » 
       

أجاز المشرع الاستيلاء المؤقت على العقارات الخاصة اللازمة لعمل ترميم أو الوقاية في حالات الغرق أو قطع الجسور أو تفشي وباء أو في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المماثلة

الحكم كاملاً