الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » الخيرية">أملاك الأوقاف الخيرية » الأوقاف » سلطة إزالة التعدي عليها » التعدي » إزالة » 
       

إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري المخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني منوط بتحقق دواعي استعمالها، بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على أملاك الدولة العامة أو الخاصة

الحكم كاملاً