إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري المخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني منوط بتحقق دواعي استعمالها، بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على أملاك الدولة العامة أو الخاصة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net