إذا توافرت سائر الشروط في طالب التخصيص وقت طلب التخصيص, وقام بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه لم يجز الامتناع عن تخصيص وحدة سكنية له
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net