للوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة النادي ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، تكون لهم كافة حقوق العضوية، على أن يكونوا أعضاء عاملين إذا كان تعيينهم في الأندية الرياضية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net