الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رئيس الدولة إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية
 يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 215 لسنة 1980 بالغاء صندوق الطوارئ
 يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التى كانت تجمع فى الصندوق الملغى إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة على النحو الذى يحدده وزير المالية.
 

 قانون رقم 216 لسنة 1980 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1979
 يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1979.
 

 قانون رقم 218 لسنة 1980 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
 يستبدل بنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص الآتى:
 

 قانون رقم 219 لسنة 1980 بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978
 تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 228ر807ر436 جنيها (أربعمائة وستة وثلاثين مليون وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتين وثمانية وعشرين جنيها).
 

 قانون رقم 220 لسنة 1980 بفتح اعتماد اضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978
 يفتح اعتماد اضافى بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة للدولة 1978 بمبلغ 110ر691ر327 جنيهات (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وعشرة جنيهات) مقابل زيادة الايرادات الجارية بذات القدر.
 

 قانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
 يفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) عن كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
 

 قانون رقم 213 لسنة 1980 فى شأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات أتوبيس نقل الركاب بالاقاليم
 يلغى رسم النقل المقرر على أجور نقل ركاب سيارات أتوبيس نقل الركاب بالأقاليم وتزاد تعريفة أجور النقل بهذه السيارات بمقدار الرسم الملغى.
 

 قانون رقم 214 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بالمواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 217 لسنة 1980 فى شان الغاز الطبيعى
 تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية
 يستبدل بنص المادة 143 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص
 يصدر بتنظيم مواعيد العمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى ومكاتب إدارة وحدات القطاع العام قرار من الوزير أو المحافظ المختص كل فى نطاق اختصاصه.
 

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
 يستبدل بالبند (2). والفقرة (ج) من البند (3) والفقرة الثانية من البند (6) من المادة (4) وبالفقرة الثانية من البند (3) من المادة 11، وبالفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 - وبالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 28 وبالبند (1) والبند (2) من المادة (34) وبالبند (3) من المادة (35) وبالفقرة الأولى من المادة (37) وبالفقرة الأولى من المادة (43)
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 211 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادرة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 والقانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة
 تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، مواد جديدة برقم 14 مكرر، 70 مكرر ( أ )، 70 مكرر (ب)، 70 مكرر (جـ)، 70 مكرر (د)، 88 مكرر ( أ )، كما تضاف أيضا فقرة جديدة للمادة 35 وبند جديد للمادة 78، وفقرة أخيرة للمادة 81، وذلك بالنصوص الآتية:
 

 قانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
 يستبدل بنص المادتين 142، 143 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 155 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين
 يستبدل بنصوص المواد 1، 5 (فقرة أولى بند "و" وفقرة أخيرة) و7 (فقرة أخيرة) و8 (الفقرتين الثانية والثالثة) و14 بند "1" و15 و17 و23 (فقرة أولى) و24 (فقرة ثانية) و26 و27 و32 و33 و36 و38 و81 و87 (فقرة أولى) و92 و96 و101 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى
 تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر مقابل أداء الخدمات الموضحة بالجداول قرين كل رسم مقرر.
 

 قانون رقم 157 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
 تستمر الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية فى القيام بمسئولياتهم وتنفيذ أغراضها بمقرها القانونى بمدينة القاهرة، وذلك طبقا لأحكامها التأسيسية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسى.
 

 قانون رقم 158 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
 يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة الأولى، 23 الفقرة 3 و4، وصدر المادة 25، 26، 27، 29، 30، 36 فقرة ثانية من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية: