الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50م × 80م بمنقطة أبو الجلود - قرية العقايلة - مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net