الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2، الواقعة غرب الطريق الصحراوى الشرقى القديم وجنوب الطريق المؤدى إلى قرية البرشا ومدينة ملوى لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net