الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 91م2 بناحية نجع الشمندى بالترعة السوهاجية الملغاة – قرية أولاد نصير – مركز سوهاج – محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف سوهاج
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net