الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1241م2 بحوض الفوقانى رقم (6)، قرية البرانقة التابعة للوحدة المحلية بسبك الضحاك – مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net