الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 470م2 بقرية بياض العرب – مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف بنى سويف
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net