الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 2647 لسنة 2019 بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية، من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات/ الشركات العاملة بمينائى الإسكندرية والدخيلة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net