الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 334 لسنة 2017 بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمى الممتد من (رفح - الشيخ زويد - العريش - الميدان - جبل المغارة - جبل الختمية - صدر الحيطان - قلعة الجندى - طابا "خارج")
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net