الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 82 لسنة 2017 بُمد العمل بالتراخيص الصادرة لمراكز الغوص لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1/ 1/ 2017 وحتى 31/ 3/ 2017 لحين استيفاء شهادات الصلاحية الفنية وبشرط تقديم ما يفيد تجديد عضوية الغرفة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net