الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 21.94 فدان، تعادل 92155م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة ناحية قرية المعصرة - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net