الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر أباظة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311865)، الكائن بحوض بتيجة نمرة (7) بناحية كفر أباظة - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net