الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا بحوض الساحل الشرقى رقم 11، بالقطعة رقم 28، بزمام ناحية الطرانة - مركز السادات - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net