الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1542 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2، الكائنة بداية من كوبرى صفط اللبن حتى محطة المناولة على طريق المريوطية الشرقى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة - محافظة الجيزة - بإيجار اسمى - لصالح مؤسسة علاء والى للتنمية الاجتماعية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net