الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 298م2 بالقطعة رقم (4) بحوض داير الناحية رقم (14) بقرية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net