الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 521 لسنة 2017 بإعادة تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة – وفقًا للخريطتين والإحداثيات المرفقة – لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامهما فى إقامة مركزين لمكافحة التلوث البيئي
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net