الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2278 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 21000م2 الواقعة بحوض الجرف نمرة (10) ضمن الترعة السوهاجية الملغاة بزمام تل الزوكى – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية، بإيجار اسمى، لإقامة وحدة مرور عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net