الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68 لسنة 2018 باستبدال عبارة "نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة" بعبارة "نطاق محافظة البحيرة" الواردة بالمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net