الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2036529م2، تعادل 484.79 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق – محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net