الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2018 بإعادة تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الروبيكى – محافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net