الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (3 قراريط و8 أسهم) بحوض المنيل رقم (1) بالقطع أرقام (22، 27)، بزمام قرية العطف – مركز الباجور – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net