الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على تخصيص مساحة 6.07 فدان، تعادل 25522م2 بناحية أطفيح - محافظة الجيزة منها مساحة 18 قيراطًا و11 سهمًا نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والرى لاستخدامها فى إقامة مخر سيل
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net