الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 548 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1348.14 فدان، تعادل 5663336م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net