الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 72م2 بالقطعة رقم (34) حوض الشروة البحرية والجزيرة بقرية طليمة - مركز سمنود - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالغربية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net