الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2019 بالخروج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (4 أفدنة وقيراطان و6 أسهم) والذى يقع بحوض المحمدات نمرة (19) بزمام البصيلية قبلى بناحية الكوم الأحمر، مركز إدفو بمحافظة أسوان
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net