الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1693 لسنة 2019 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى (1301104)، الكائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net