الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 385 لسنة 2019 بالإذن للسيد/ شريف محمد عبد اللطيف الجمال – المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة/ زينة يوسف الطه، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net