الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2175 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net