الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2815 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض برهام البحرى نمرة (6) وحوض الفروشات نمرة (7) بمسطح (3 قراريط و17.30 سهم)، بناحية الصفا – مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net