الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019 باعتبار مشروع الامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق (45) حتى تقاطعه مع محور المحمودية (بمحازاة ترعة راكتا) بمساحة 110 أفدنة و16 قيراطًا و20 سهمًا) شرق ترعة راكتا بقرى – مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net