الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1999 باعتبار محمية منطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى من المحميات الطبيعية ويتولى جهاز شئون البيئة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1994
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net