الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3225 لسنة 2015 بتخصيص قطعتا أرض من أملاك الدولة بإجمالى مساحة 2500م2 داخل الحيز العمرانى بالقطعتين رقمى (3، 112) بحوض نور الدين الليثى بأرض الوحدة المجمعة بناحية إسطنها - مركز الباجور - بالمحافظة، لصالح مديرية الإسكان
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net