الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 534 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تقع داخل الحيز العمرانى وتبلغ مساحتها فدان واحد، و18 قيراطًا و20 سهمًا تقريبًا بالقطعة رقم 31 بحوض داير الناحية رقم 38 بناحية شبرا بخوم - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net