الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تقع داخل الحيز العمرانى القديم لعام 1985 تبلغ مساحتها 303م2 بالقطعة رقم 263 بحوض القطعة الصغرى رقم 17 بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان - مركز تلا بمحافظة المنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net