الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2 بأبعاد (20م × 20م) الكائنة بحوض القصبة رقم 24 بناحية أبشادى التابعة للوحدة المحلية بدنشواى مركز الشهداء - محافظة المنوفية, بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net