الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2016 بإنهاء الغرض الذى من أجله خصصت الأراضى محل القرار رقم 2145 لسنة 2004 والمنزوعة ملكيتها للمنعفة العامة بمساحة سبعة أفدنة (إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية)
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net