الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 200 لسنة 2016 بنقل السيد/ شريف إدوار غالى بطرس الدهبى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net