الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1139 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطًا الكائنة بحوض صهيب والغراقة رقم (2) قسم أول - زمام ناحية الجرن التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net