الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1709 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4500م2 الكائنة ضمن منافع الترعة السوهاجية الملغاة بناحية الحريدية القبلية بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لإقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net