الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1720 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 31.84 فدان الكائنة بقرية الشيخ مفتاح بأسمنت - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لإقامة مزرعة إنتاج حيوانى عليها بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net