الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2326 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10341م2 بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فى حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط، لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net