الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 431 لسنة 2016 باعتبار مشروع نزع ملكية أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى (1602576)، والكائنة بالقضابة ضمن القطعة (صـ 2) الأصلية بحوض المحجرة والحمدونى نمرة (14) زمام بسيون - مدينة بسيون بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العام
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net