الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2618 لسنة 2016 باعتبار أراضى مسطح 1 قيراط و5 أسهم بناحية أبو ياسين - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية (موقع توابيت أبو ياسين) والواقع ضمن قطعتين مساحيتين أرقام 13، 21 بحوض الجبانة نمرة 4 بناحية أبو ياسين من عداد الأراضى الأثرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net